القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب والمتدربون مباشرة قبل زيارته لدولة- ًالمدفوعات التي يحصل عليها طالب أو متدرب مقيم أو الذي كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بغرض التعليم أو - متعاقدة التدريب فقط لتغطية نفقات معيشته أوتعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المذكورة أولا، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر من خارج تلك الدولة. استثناءاً من أحكام المواد الرابعة عشر و الخامسة عشر من هذه الاتفاقية فإن المكافآت التي يحصل قبل - عليها الطالب أو المتدرب مقابل خدمات مؤداه في دولة متعاقدة ، والذي يقيم أو كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وتواجد في الدولة الأولي فقط للدراسة أو التدريب ، - سفره مباشرة لا تخضع للضريبة في الدولة الأولي بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراسته أو تدريبه أو تكون المكافآت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته ودراسته وتدريبه ، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.