القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخول الأخرى التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية- أينما تنشأ- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. / بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تطبق أحكام الفقرة إذا كان مستلم ذلك الدخل - ) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية2( العقارية المحددة في الفقرة مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت ، وكان الحق أو الممتلكات التي دفع عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت في هذه الحالة ،تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشر من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة. ) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم2() و1( علي الرغم من أحكام الفقرتين تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. الفصل الرابع تجنب الازدواج الضريبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.