الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
طرق تجنب الازدواج الضريبي
إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلا يجوز وفقًاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى ، عندئذ ، يجب على الدولة المذكورة أوًلاً السماح بخصم مبلغ من الضريبة على دخل
ذلك المقيم مساو لمبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الدخل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. و لا يجوز
أن يزيد مبلغ ذلك الخصم عن مقدار ضريبة الدخل التي يتم احتسابها قبل منح ذلك الخصم والمنسوبة إلى
الدخل الذي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
الفصل الخامس
أحكام خاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد