القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المدرسون والباحثون المدفوعات التي يحصل عليها مدرس أو باحث يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو يقوم بزيارته لتلك الدولة الأخرى بغرض التعليم أو البحث العلمي ، والمحصلة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. ) من هذه المادة علي المدفوعات المستمدة من الأبحاث التي تتم لغير1( لا تطبق أحكام الفقرة المصلحة العامة ، ولكن تتم أساسا للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.