القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي إلى بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص - خضوعـه لضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ، جاز له أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة - عليها في القوانين أو الأنظمة الداخلية لتلك الدولتين التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويتعين عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات اعتباراً من أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى خضوعـه لضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية. ، إذا تبين للسلطة المختصة ، أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب يتعين عليها أن تسعى جاهدة لتسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة الداخلية للدولتين المتعاقدتين. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى إزالة أي شك أو اختلاف ناشئً حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تتناولها هذه الاتفاقية. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.