القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة لا ُتُطبق أحكام هذه الاتفاقية فى دولة متعاقدة على أى إتفاق أو ترتيب أو مشروع أو صفقة إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من هذا الاتفاق أو الترتيب أو من إنشاء هذا المشروع أو الصفقة هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية ، وفى هذه الحالة ُتُطبق أحكام القوانين أو الانظمة الضريبية المطبقة فى تلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.