القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة التاسعة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية يونيه في أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه 30 في موعد لا يتعدى الاتفاقية حيز النفاذ. :في هذه الحالة تتوقف هذه الاتفاقية عن التطبيق ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية. ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية. إثباتًاً لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما ، بتوقيع هذه الاتفاقية. م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية.2016 /4/8 هـ الموافق1437/7/1 حررت في القاهرة بتاريخ عن حكومة جمهورية مصر العربية هانـي قـدري دميـان وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية برتوكول عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شــــأن الضرائب على الدخل، اتفق الموقعان أدناه على النصوص التالية التي تعتبر جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة : :) من المادة الرابعة من الاتفاقية1( فيما يتعلق بالفقرة تشمل عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أيضًاً : أي شخص قانوني مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما: )أ ( على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل. )ب ( أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين. :فيما يتعلق بالمادة الخامسة من الاتفاقية )أ ( تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” مزرعة أو مشتل أو مكان آخر تزاول فيه أنشطة الزراعة. )ب ( يُعد لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هناك معدات أساسية مرتبطة بموقع استخراج أو استكشاف الموارد الطبيعية في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا : مستخدمة في نشاط - سواء كانت مملوكة للمشروع أو مستأجرة- كانت هذه المعدات المشروع . أو تم تركيبها من قبل هذا المشروع . : فيما يتعلق بالمادة السابعة من الاتفاقية أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن ينطبق عليها أحكام المنشأة الدائمة الواردة في المادة الخامسة من الاتفاقية . فيما يتعلق بالفقرة (3) من المادة العاشرة والفقرة (3) من المادة الحادية عشرة والفقرة (3) من ) من المادة الثالثة عشرة:5( المادة الثانية عشرة و الفقرة تشمل عبارة حكومة دولة متعاقدة: )أ ( بالنسبة الى المملكة العربية السعودية : .)مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما .المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد .المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو في اغلبها لحكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لاتفاق مسبق بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. )ب ( بالنسبة الى جمهورية مصر العربية : .البنك المركزي المصري .صندوق التأمين الاجتماعي المصري أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو في أغلبها لحكومة جمهورية مصر العربية وفقاً لاتفاق مسبق بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. :فيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية ) من هذه المادة، المبالغ المدفوعة 4( يشمل مصطلح العوائد أو الدخل من مطالبات الدين الوارد بالفقرة أو مقابل الضمانات - مثل خدمات ترتيب و إدارة القروض- مقابل الخدمات المقدمة للحصول على قروض المقدمة بشأنها . : فيما يتعلق بالمادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية في حالة المملكة العربية السعودية ليس في طرق تجنب الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين. ، فى حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين فى المملكــة أو ان النظام الضريبى القائم عُ دل وفقا لذلك ، وتم بناء على ذلك تضمين المملكة العربية السعودية اتفاقياتها الضريبية مع أي دولة أخرى (باستثناء الدول الاعضاء فى مجلس التعاون الخليجي) مادة لعدم التمييز بعد توقيع هذه الاتفاقية فإن حكم هذه المادة يُطبق على هذه الاتفاقية إعتباراً من تاريخ نفاذ تلك الاتفاقية. : فيما يتعلق بالمادة الخامسة و العشرين من الاتفاقية يجب على السلطتين المختصتين في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تطبق المعايير الملائمة التي تحافظ على سرية المعلومات عند استخدامها في المحاكم العامة وفقا لقوانينها أو أنظمتها. ولا يجب استخدام تلك المعلومات لأي أغراض أخرى أو بواسطة أي سلطات أخرى خلاف ما هو وارد في ) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية .2( ) و1( الفقرتين مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية ، عندما تسمح القوانين أو الأنظمة الداخلية في الدولتين المتعاقدتين بتبادل أي معلومات متوفرة لدى بنك أومؤسسة مالية أخرى أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، في هذه الحالة، تقوم الدولتين المتعاقدتين بتبادل هذه المعلومات. يجوز أن تمتنع دولة متعاقدة عن إمداد الدولة المتعاقدة الأخرى بالمعلومات عند عدم التزام تلك الدولة بقواعد السرية المنصوص عليها بالمادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية. إثباتًاً لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما ، بتوقيع هذا البروتوكول . م من نسختين أصليتين باللغة العربية.2016/4/ 8 هـ الموافق1437/7/1 حرر في القاهرة بتاريخ عن حكومة جمهورية مصر العربية هانـي قـدري دميـان وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية (توقيع بديل في حال كون من سيوقع الإتفاقية عن الجانب المصري هو معالي وزير الخارجية) عن حكومة جمهورية مصر العربية سامح حسـن شكري وزيـــر الخارجية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.