القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تبادل المعلومات تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تنفيذ القوانين أو الأنظمة الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، طالما لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى من هذه الاتفاقية. تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية شأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين أو الأنظمة الداخلية لتلك الدولة، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التي لها علاقة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط ، ويجوز لهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو بالأحكام القضائية. : ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) أ تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو الأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. ) ب تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الأنظمة أو التطبيقات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. ) ج تقديم معلومات من شأنها إفشاء أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الأنشطة أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة ، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود ) من هذه المادة ، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة 3( الواردة في الفقرة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لها مصلحة فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.