القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الثامنة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ تُخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتكون هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير. : تُصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة. ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.