القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية غير المستقلة مع عدم الإخلال بأحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من هذه الاتفاقية، فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فان المكافآت التي يحصل عليها من هذا العمل، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة1( استثناءاً من أحكام الفقرة متعاقدة من وظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية : )أ ( وجود مستلم المكافآت في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عـن يومـاً خلال أية فترة مدتها أثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.183 ( )ب وكانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو نيابة عنه. )ج ( والمكافآت لم تتحملها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. استثناءاً مـن الأحكام السابقة من هذه المادة ، فان المكافآت المحصلة عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. إذا كانت المكافآت التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من العمل الذي يؤدى على متن طائرة ) من 3( تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع مشترك أو في شكل اتحاد كالمشار إليها في الفقرة المادة الثامنة ، فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستلم المكافآت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.