الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يحققه فرد مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة
مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، واستثناءاً من ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل
أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالات التالية :
)أ (
إذا كان له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام
بأنشطته ، في هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن
فقط في حدود ما ينسب إلي هذا المركز الثابت .
)ب (
إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلي أو تزيد في مجموعها عن
يوماً خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ، في هذه الحالة يجوز أن 183
. يخضع للضريبة الدخل المتحقق فقط من نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى
تشمل عبارة الخدمات المهنية بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية
أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يمارسها الأطباء والمحامون و المهندسون و
المعماريون و أطباء الأسنان و المحاسبون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد