القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأسهم الموزعة يجوز أن تخضع أرباح الأسهم الموزعة التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى . ومـع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً أرباح الأسهم الموزعة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيهـا الشــركة الدافعة للأرباح الموزعة وفقا لقوانين أو أنظمة تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم الموزعة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن: )أ ( - ) من اجمالى قيمة أرباح الأسهم الموزعة إذا كان المالك المستفيد شركة%5( خمسة فى المائة ) من راس مال %20( تمتلك بصورة مباشرة على الاقل عشرين فى المائة- بخلاف شركة التضامن الشركة الدافعة لأرباح الأسهم الموزعة. )ب ( ) من اجمالى قيمة أرباح الأسهم الموزعة في جميع الحالات الأخرى.%10( عشرة فى المائة ) من هذه المادة ، تعفى أرباح الأسهم الموزعة من الضريبة في الدولة2( استثناءاً من أحكام الفقرة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كان المالك المستفيد من تلك الأرباح الموزعة حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى . يقصد بعبارة “أرباح الأسهم الموزعة“ المستخدمة في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع أو الانتفاع أو أسهم التعدين، أو أسهم التأسيس، أو حقــوق أخـرى، غير مطالبات الديون، المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حصص المشاركة الأخرى والدخول الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلاً مستمداً من الأسهم طبقا لقوانين أو أنظمة الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. ،) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد مـن أرباح الأسهم الموزعة2( ) و1( لا تُطبق أحكام الفقرتين مقيماً في دولة متعاقدة ، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم الموزعة من خلال منشاة دائمة كائنة فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت فيها ، وأن تكون الأسهم المدفوع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطاً فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ، في هذه الحالة تُطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقاً للحالة. إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعــاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم الموزعة المدفوعة بواسطة هذه الشركة ، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى ، أو كانت الأسهم المدفوع عنها هذه الأرباح مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت في تلك الدولة الأخرى ، ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخرى. المــادة الحادية عشرة العوائد أو الدخل من مطالبات الدين يجوز أن تخضع العوائد أو الدخل من مطالبات الدين التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ومـع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً هذه العوائد أو الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقاً لقوانين وأنظمة تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفـيد من العوائد أو الدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، في هذه الحالة يجب ألا تزيد عن عشرة فى ) من إجمالي مبلغ العوائد أو الدخل من مطالبات الدين.%10( المائة ) من هذه المادة ، تُعفى العوائد أو الدخل من مطالبات الدين من الضريبة2( استثناءاً من أحكام الفقرة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كان المالك المستفيد من تلك العوائد أو الدخل من مطالبات الدين حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى . يقصد بمصطلح “ العوائد أو الدخل من مطالبات الدين “ المستخدمة في هذه المادة الدخل من سندات المديونية أو مطالبات الدين أياً كان نوعها، سواء كانت مضـمونة برهــن أم لا ، وسواء كانت تمنح حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، و خاصة ، الدخل المستمد من السندات المالية الحكومية والدخل الناتج من الأذون أو السندات ، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات المالية ، ولا يعد مقابل التأخير أو الجزاءات عن الدفعات المتأخرة عائداً أو دخلاً من مطالبات الدين. ) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من العوائد أو الدخل من2() و1( لا تُطبق أحكام الفقرتين مطالبات الدين ، مقيماً في دولة متعاقدة ، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها العوائد أو الدخل من مطالبات الدين ، عملاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة فيها ، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت فيها ، وكان سند المديونية الذي يدفع عنه العوائد أو الدخل من مطالبات الدين مرتبطاً ارتباطاً فعليا بالمنشـأة الدائمة أو المركز الثابت ، في هذه الحالة تٌطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقا للحالة. تُعد العوائد أو الدخل من مطالبات الدين أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك ، إذا كان الشخص الذي يدفع العوائد أو الدخل من مطالبات الديـن ، سواءً كان مقيماً أم غير مقيم في دولة متعاقدة ، يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها العوائد أو الدخل من مطالبات الدين المدفوعة ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك العوائد أو الدخل من مطالبات الدين ، فإن هذه العوائد أو الدخل من مطالبات الدين تُعد أنها نشأت في الدولة التي يوجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد- إذا كانت قيمة العوائد أو الدخل من مطالبات الدين بالنظر إلى سند المديونية أو مطالبات الدين الذي تدفع عنه العوائد - أو بين كلٍ منهما وأي شخـص آخر أو الدخل من مطالبات الدين ، يزيد عن القيمة التي كان سيتفـق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة المذكورة وفى مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضـــريبة طبقـــــاً لقــــوانين أوأنظمــة كـــل دولة متعاقدة ، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.