القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النقل البحري والجوى و البري تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري هو سطح سفينة يُعد موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء السفينة ، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء ، ففي الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة. ) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو نشاط1( تطبق أحكام الفقرة تجارى مشترك أو في وكالة تشغيل دولية. و تحدد هذه الأرباح وفقاً لمقدار المساهمة في الإتحاد أو النشاط المشترك أو وكالة التشغيل الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.