الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية ، يُـقصد بعبارة “ المنشأة الدائمة “ المكان الثابت للعمل الذي يُزاول من خلاله
كل نشاط المشروع أو بعضه.
: تشمل عبارة “ المنشأة الدائمة “ على وجه الخصوص
)أ (
محل الإدارة.
)ب (
فرع.
)ج (
مكتب.
)د (
مصنع.
(هـ) ورشة العمل.
(و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ز) منفذ البيع.
: تشمل عبارة “ المنشأة الدائمة “ أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء ، أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها ، لكن بشرط أن
يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.
) ب
تأدية خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يستعين بهم المشروع لهذا الغرض ، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه
أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن ستة أشهر خلال
أي مدة اثني عشر شهراً.
:“ استثناءاً من الأحكام السابقة لهذه المادة ، لا تشمل عبارة “المنشاة الدائمة
)أ (
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي تخص المشروع.
)ب (
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.
)ج (
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط لغرض التشغيل أو المعالجة
بواسطة مشروع آخر.
)د (
الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تمهيدية أو مساعدة
للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط للجـمع بين أية أنشطة من المشـار إليها في الفـقرات الفـرعـية
مــن (أ) إلى (ه) من هذه الفقرة ، بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من
مجموع هذه الأنشطة ذي طبيعة تمهيدية أو مساعدة.
خلاف الوكيل المستقل الذي- ) من هذه المادة ، إذا كان شخص2() و1( استثناءاً من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع الدولة المتعاقدة - ) من هذه المادة6( تنطبق عـليه الفـقـــرة
الأخرى ، فإن هذا المشروع يُعد أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية
أعمال يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ، إذا كان هذا الشخص :
أ-
يملك ويمارس بشكل معتاد في تلك الدولة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تقتصر
) من هذه المادة ، والتي 4( الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص علي تلك المشار إليها في الفقرة
إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة
طبقا لأحكام تلك الفقرة .
ب-
أو لا يملك تلك السلطة ، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو
البضائع يسلم منه بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن المشروع .
ج-
أو يعمل بشكل معتاد علي تحصيل طلبات في الدولة المذكورة أولاً بشكل كامل أو شبه كامل
لصالح المشروع ذاته.
لا يُعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في
تلك الدولة من خلال سمسار ، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة ، شريطة أن
يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في حدود عملهم المعتـاد. ومع ذلك ، إذا كانت أعمال هذا الوكيل تباشر
كليا أو في أغلبها نيابة عن هذا المشروع ، وتم وضع أو فرض شروط بين هذا المشروع والوكيل تختلف
تجارياً ومالياً عن تلك الشروط الموضوعة بين مشروعين مستقلين ، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا في
مفهوم هذه الفقرة.
إن مجرد كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة
المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك)،
لا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
استثناءاً من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن مشروع تأمين دولة متعاقدة ، يُعد أن له منشأة دائمة
في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين
مخاطر كائنة بها.
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد