الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة /العقارية (بما في ذلك
الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في
تلك الدولة الأخرى.
يُقصد بعبارة “الممتلكات غير المنقولة /العقارية“ المعنى المحدد لها وفقاً لقانون أو نظام الدولة
المتعاقدة التي توجد بها تلك الممتلكات المعنية وتشمل هذه العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة
بالممتلكات غير المنقولة /العقارية والثروة الحيوانية والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات،
والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون أو النظام العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع
بالممتلكات غير المنقولة /العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو
الحق في استغلال ، الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والطائرات
من الممتلكات غير المنقولة /العقارية.
/ ) من هذه المادة على الدخل من الاستخدام المباشر للممتلكات غير المنقولة1( تطبق أحكام الفقرة
العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر.
) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية3() و1( تطبق أيضاً أحكام الفقرتين
لمشـروع دولـة متعـاقدة وعلـى الدخــل مـن الممتلكـــات غيــر المنقولة / العقارية المستخدمة لأداء
خدمات شخصية مستقلة في دولة متعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد