القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة /العقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. يُقصد بعبارة “الممتلكات غير المنقولة /العقارية“ المعنى المحدد لها وفقاً لقانون أو نظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الممتلكات المعنية وتشمل هذه العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة /العقارية والثروة الحيوانية والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون أو النظام العام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة /العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال ، الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة /العقارية. / ) من هذه المادة على الدخل من الاستخدام المباشر للممتلكات غير المنقولة1( تطبق أحكام الفقرة العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر. ) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية3() و1( تطبق أيضاً أحكام الفقرتين لمشـروع دولـة متعـاقدة وعلـى الدخــل مـن الممتلكـــات غيــر المنقولة / العقارية المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة في دولة متعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.