القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المشروعات المشتركة :عندما أ- يساهم مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو السيطرة على أو رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى. ب- أو يساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر في إدارة أو رقابة أو السيطرة على أو رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى. وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز إضافتها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًاً لذلك. أرباح مشروع- وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت هذه الأرباح ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكـــورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة ، في هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين تطبيق الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب علي السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة. ) بعد انتهاء1( لا يجوز أن تقوم دولة متعاقدة بتعديل ربح المشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة الحدود الزمنية المنصوص عليها في قوانينها أو أنظمتها الداخلية، وعلي أية حال، لا يجوز التعديل بعد انقضاء خمس سنوات من نهاية السنة التي كانت قد أخضعت فيها هذه الأرباح لهذا التعديل وكانت قد استحقت للمشروع في تلك الدولة. . ) من هذه المادة في حالات التهرب الضريبي2( لا تُطبق أحكام الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.