الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح التجارية و الصناعية / أرباح الأعمال
تخضع الأربـاح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ، ما لم يزاول المشروع
نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طـريق منشأة دائمـة كائنـه بها.
فإذا زاول المشـروع نشاطًاً على النحو السابق ، فإنه يجوز أن تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى ، لكن فقط في حدود ذلك القدر من الربح المنسوب إلى هذه المنشاة الدائمة.
) من هذه المادة، إذا كان مشروع دولة متعاقدة يزاول نشاطاً في3( مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها ، فتُحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين
الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت ستحققها هذه المنشاة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو
في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يُعتبر منشأة دائمة له.
عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يُسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط المنشـــأة الدائمة ، بما في
ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة ، سواء أُنفقت في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في
غيرها. ومع ذلك لن يُسمح بهذا الخصـم إذا كـانت المبـالغ المدفوعة، إن وجدت (خلاف المبالغ مقابل
التكلفة الفعلية المستردة) من المنشأة الدائمة إلي المركز الرئيسي للمشروع أو أي من وحداته في
شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى ،
ما عـــدا في حـــالة مشــروع بنكي/ - أو في شكل عمولة عن خدمـــات معينـه أديت أو مقابل الإدارة
في شكل عوائد أو دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة للمنشأة الدائمة. - مصرفي
وكذلك لن يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف المبالغ مقابل التكلفة
الفعلية المستردة) المستحقة للمنشاة الدائمة من المركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحــــداته
والتي تكون في شكـــل إتـــاوات أو رسوم أو مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو
ما عدا في حالة مشروع - حقوق أخري أو في شكل عمولة عن خدمات محددة أٌديت أو مقابل الإدارة أو
في شكل عوائد أو دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة للمركز - بنكي/ مصرفي
الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته.
إذا جرى العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشــــأة دائمـة
) 2( على أساس التقسيم النسبــي للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة
من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضـعة للضريبة على أسـاس مثل هذا
التقسيــم النسبي الـذي جـــرى عليـه العـرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المطبقة يجب أن تؤدى
إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة .
.لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع
لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس
الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى .
، عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل تم تناولها بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية
فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
تشـــمل عــبارة “الأرباح التجارية و الصناعية / أرباح الأعمـال“ دون الاقتصـار علـى ذلك، الدخل المتحقق
من الصنــاعة أوالتجارة أوالأعمـــال المصرفية / البنكيـة ، أوالتأمين ، أو تأدية الخدمات أوتأجير الممتلكات
الشخصية المنقولة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته
موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد