القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الُمُ قيم لأغراض هذه الاتفاقية ، يُقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة“ أي شخص يخضع وفقاً لقـوانين أو أنظمة تلك الدولة للضريبة فيها وذلك بحكم سكنه/موطنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مركز إدارته أو أي معيار آخـر ذي طبيعة مماثلة ، وتشمل أيضا تلك الدولة أو أي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، ولا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد فقط من مصادر دخل في تلك الدولة . ) من هذه المادة مقيماً في كلتـا الدولتيـن المتعاقدتين ، فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة حالته تتحدد كالآتي : )أ ( يُعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية). )ب ( إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فأنه يُـعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي له فيها محل إقامة معتاد. )ج ( إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكـن لـه فـي أي منهما ، يُـعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها. )د ( إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ،تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( عندما يكون الشخص بخلاف الفرد وفقاً لأحكام الفقرة المتعاقدتين ، فإنه يُعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.