الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الُمُ قيم
لأغراض هذه الاتفاقية ، يُقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة“ أي شخص يخضع وفقاً لقـوانين أو
أنظمة تلك الدولة للضريبة فيها وذلك بحكم سكنه/موطنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مركز إدارته
أو أي معيار آخـر ذي طبيعة مماثلة ، وتشمل أيضا تلك الدولة أو أي من أقسامها السياسية أو سلطاتها
المحلية ، ولا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل
مستمد فقط من مصادر دخل في تلك الدولة .
) من هذه المادة مقيماً في كلتـا الدولتيـن المتعاقدتين ، فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة
حالته تتحدد كالآتي :
)أ (
يُعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له
مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة
التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
)ب (
إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو في حالة
عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فأنه يُـعد مقيماً فقط
بالدولة المتعاقدة التي له فيها محل إقامة معتاد.
)ج (
إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكـن لـه فـي أي منهما ، يُـعد
مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
)د (
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ،تسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( عندما يكون الشخص بخلاف الفرد وفقاً لأحكام الفقرة
المتعاقدتين ، فإنه يُعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد