الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو
سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل ، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، أو على عناصر الدخل، بما
في ذلك الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة/ العقارية.
: الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
)أ (
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ “ الضريبة السعودية “).
: (ب) بالنسبة الى جمهورية مصر العربية
الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل:
الدخل من المرتبات والأجور.
الدخل من النشاط التجاري و الصناعي.
الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري (الخدمات الشخصية المستقلة).
الدخل الناتج من الثروة العقارية.
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
الضريبة المستقطعة من المنبع.
الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطريقة
أخرى.
(ُيُشار إليها فيما بعد بـ “ الضريبة المصرية “).
تطـبــق أحكـــام هـذه الاتفاقية أيضاً على أي ضـريبة ممـاثلة أو مشابهة فـــي جــوهرها ، التي تفرضها
أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية ، أو بدلا منها
، وتخطر السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم
إجراؤها في قوانينهما أو أنظمتهما الضريبية.
الفصل الثاني
تعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد