الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
)أ (
يُقصد بـ “ المملكة العربية السعودية “ إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق
الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها
والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية ، حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي .
)ب (
يُقصد بـ “ جمهورية مصر العربية “ إقليم جمهورية مصر العربية ، وعندما يستعمل بالمعنى
الجـغرافي ، يشمل البحر الإقليمي وأية منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية ،
التي تمارس عليها مصر حقوق السـيادة ، طبقاً للتشريع المصري والقانون الدولي ، والتي تحددت
أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقاً فيما يتعلق بقاع البحر و باطن الأرض و
مواردهما الطبيعية .
)ج (
يُقصد بعبارتيّ “ دولة متعاقدة “ و “ الدولة المتعاقدة الأخرى “ المملكة العربية السعودية أو
جمهورية مصر العربية وفقا لما يقتضيه سياق النص.
)د (
يشمل مصطلح “ شخص“ أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص بما
في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
(هـ) ُيُقصد بمصطلح “ شركة “ أي شخصية اعتبارية أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض
الضريبة.
(و) ُيُقصـد بعبارتي “ مشـروع دولة متعـاقدة “ و “ مشـروع الدولة المتعـاقدة الأخرى“ على التوالي
مشـروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشـروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ز) ُيُقصد بعبارة “ النقل الدولي “ أي نقل بحري أو جوي أو بري بسفينة أو طائرة أو مركبـات طـرق
يتم تشغيلها من خلال مشروع يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك
تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة بين أمـاكن تقـع فقط في الـدولة المتعاقدة الأخرى.
(ح) ُيُقصد بمصطلح “ مواطن“:
أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.
أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من القوانين أو الأنظمة
السارية في دولة متعاقدة.
(ط) ُيُقصد بعبارة “ سلطة مختصة “ :
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
بالنسبة إلى جمهورية مصـر العربية ، وزير المالية أو من يمثله قانوناً.
،ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ،عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة
فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف خاص به في هذه الاتفاقية يكون له المعنى ذاته طبقاً
لقانون أو نظام تلك الدولة في ذلك الوقت فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، وإن
أي معنى وارد في القوانين أو الأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة له الأولوية على المعنى
الوارد طبقا للقوانين أو الأنظمة الأخرى في تلك الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد