الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح الرأسمالية
الأربــاح المتحققة لمقـــيم في دولة متعـــــاقدة من التصـــرف في الممتلكات غير المنقولة / العقارية
المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزء من الممتلكات التجارية
المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى
أو الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة المتعلقة بمركز ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى
تحت تصرف مقيم من دولة متعاقدة لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح الناتجة
من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت ، يجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات أو مركبات طرق تعمل في النقل الدولي أو من التصرف
في الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات أو المركبات تخضع للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
الأرباح الناتجة من التصرف فى ملكية أسهم أو أى حقوق أخري تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة
في دولة متعاقدة ، بالإضافة إلي الأرباح الناتجة من التصرف في الأدوات أو الخيارات المالية المتعلقة
بمثل هذه الأسهم أو الحقوق ،يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة ، تُعفى الأرباح الرأسمالية من الضريبة في الدولة4( استثناءاً من أحكام الفقرة
المتعاقدة التي تنشأ فيها إذا كانت تلك الأرباح تعود لصالح حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من التصرف في أي ممتلكات بخلاف تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد