الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإتاوات
يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشـأ في دولة متعاقدة وتدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخـرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومـع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقا
لقوانين وأنظمة تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة
) من إجمالي مبلغ الإتاوات.%10( الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عـــــــن عشرة فى المائة
) من هذه المادة، تُعفى الإتاوات من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي2( استثناءاً من أحكام الفقرة
تنشأ فيها إذا كان المالك المستفيد من تلك الإتاوات حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
يُقصـد بمصطلح “ الإتاوات “ المستخدم في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع ، مقابل
استعمال أو الحـق في استعمال ، حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في
ذلك الأفـلام السينمائية والأفلام والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة
تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو خطة أو تركيبة أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق
في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات ، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو
علمية. كما تتضمن أيضاً المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة أو المعرفة الفنية المتعلقة بأي من هذه
الحقوق أو الملكية.
) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للإتاوات ، مقيماً في دولة2( ) و1( لا تُطبق أحكام الفقرتين
متعاقدة ، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات عملاً صناعياً أو تجارياً من
خـلال منشأة دائمة فيها ، أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال المركز
الثابت فيها ، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع
تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ، في هذه الحالة تُطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة
عشرة وفقا للحالة.
تُعد الإتـــاوات أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيماً في تلك الـــدولة. ومع ذلك ، إذا
كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواءَ كان مقيماً أم غير مقيم في دولـة متعاقدة ، يملك في دولة
متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو
المركز الثابت يتحمل عبء دفع هذه الإتاوات فإن هذه الإتاوات تُعد أنها قد نشأت في الدولة الكائن
فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما
وأى شخص آخر ، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق في الاستعمال أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات،
تزيد عن القيمة التي كان سيتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد ، لو لم توجد هذه العلاقة ، فإن
أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة فى مثل هذه الحالة ، فإن الجـزء الزائد من المبالغ
المدفوعة يظل خاضعا للضريبة طبقا لقوانين أو أنظمة كل دولة متعاقدة ، وللأحكام الأخرى الواردة
بهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد