القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المشروعات المشتركة :عندما  ) أ يشارك مشروع تابع لطرف متعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.  ) ب أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لطرف متعاقد ومشروع في الطرف المتعاقد الآخر . وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًاً لذلك. وأخضعها للضريبة وفقاً لذلك – أرباح مشروع تابع- إذا أدرج طرف متعاقد ضمن أرباح مشروع تابع له للطرف المتعاقد الآخر تم إخضاعها للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر ، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للطرف المذكور أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها إجراء التعديل المناسب على -التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الطرف المتعاقد الآخر –عندئذ مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في ذلك الطرف المتعاقد. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الطرفين المتعاقدين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.