الاتفاقية مع هونج كونج
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأسهم
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في طرف متعاقد إلى مقيم في الطرف
المتعاقد الآخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر .
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تقيم فيها الشركة
الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة ذلك الطرف. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في
) من إجمالي قيمة %5( الطرف المتعاقد الآخر ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة
أرباح الأسهم.
تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه الحدود.
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
تعني عبارة ”أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم
التي لا - ”الانتفاع” أو حقوق ”الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى
المُ شاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع - تمثل مطالبات ديون
للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الطرف المتعاقد الذي تقيم فيه
الشركة الموزعة للأرباح.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
طرف متعاقد ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي تقيم فيه الشركة الدافعة لأرباح الأسهم
من خلال منشأة دائمة موجودة فيه، أو كان يؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة من
قاعدة ثابتة فيه، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة
من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
إذا حققت شركة مقيمة في طرف متعاقد أرباحاً أو دخلاً من الطرف المتعاقد الآخر، فلا يجوز أن يفرض
ذلك الطرف المتعاقد الآخر أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من
أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي
تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في ذلك الطرف
المتعاقد الآخر. كما لا يجوز له إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة
حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في
ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد