الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
،الدخل من مطالبات الدين الناشئ في طرف متعاقد والمدفوع إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر
يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر فقط.
تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين
أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك
العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات
عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين1( لا تنطبق أحكام الفقرة
مقيماً في طرف متعاقد، ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي نشأ فيه الدخل من مطالبات
الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة
عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد، لأي سبب كان، على المبلغ
الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه
المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات
يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل طرف متعاقد، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد