الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإتاوات
يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في طرف متعاقد وتدفع إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر
للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة
ذلك الطرف المتعاقد، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر، فإن
الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
)أ (
) من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال %5( خمسة بالمائة
معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛
)ب (
) من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى.%8( ثمانية بالمائة
تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه الحدود.
المدفوعات من أي نوع التي يتم-كما هو مستخدم في هذه المادة- ”يعني مصطلح ”إتاوات
تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام
السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو
تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات
صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
طرف متعاقد، ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي نشأت فيه هذه الإتاوات من خلال منشأة
دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة
ثابتة فيه، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية
وفقاً للحالة.
تعد الإتاوات قد نشأت في طرف متعاقد إذا دفعها مقيم في ذلك الطرف. ومع ذلك فإذا كان الشخص
الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في طرف متعاقد أم لا، يملك في طرف متعاقد منشأة دائمة أو
قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الطرف المتعاقد الذي
فيه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين- عندما يكون مبلغ الإتاوات
يزيد، لأي سبب كان، على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك -شخص آخر
المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي
مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل طرف متعاقد،
مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد