القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية غير المستقلة مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرين و الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في طرف تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد، ما لم تتم مزاولتها في - فيما يتعلق بوظيفة- متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، فإذا تمت مزاولتها في الطرف المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر. ) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد1( على الرغم من أحكام الفقرة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الطرف المتعاقد الآخر ، تخضع للضريبة فقط في الطرف المذكور أولاً في الحالة الآتية:  ) أ ) 183( إذا كان المستفيد موجوداً في الطرف المتعاقد الآخر لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.  ) ب وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الطرف المتعاقد الآخر أو نيابة عنه. جـ)  وأًلاً تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الطرف المتعاقد الآخر . على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لطرف متعاقد تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.