الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة (بما فيها المبالغ المقطوعة) التي تدفع لمقيم في طرف متعاقد مقابل
خدمة سابقة أو توظيف ذاتي، تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.
) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى1( على الرغم من أحكام الفقرة
(بما فيها المبالغ المقطوعة) التي تتم بناءً على برنامج معاشات تقاعد ويكون أحد البرامج التالية:
)أ (
برنامج عام يعد جزء من نظام التأمينات الاجتماعية لطرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو
سلطاته المحلية.
)ب (
أو برنامج يجوز للأفراد الاشتراك به للحصول على منافع التقاعد ومعترف به للأغراض الضريبية في
الطرف المتعاقد،
تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد