القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب (أو كان) مباشرة قبل زيارة طرف - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون مقيمًاً في الطرف المتعاقد الآخر ، ويوجد في الطرف المتعاقد المذكور أوًلاً فقط لغرض تعليمه -متعاقد أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج ذلك الطرف المتعاقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.