الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في طرف متعاقد التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة
في ذلك الطرف فقط أينما كان منشؤها.
بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً - ) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية2( المحددة في الفقرة
في طرف متعاقد ويمارس عملاً في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في
ذلك الطرف الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي
يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه
الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد