الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تبادل المعلومات
تتبادل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ
أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ الأنظمة الداخلية للأطراف المتعاقدة بشأن الضرائب المشمولة
في هذه الاتفاقية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا تقيد المادة الأولى من
هذه الاتفاقية تبادل المعلومات.
) من هذه المادة، على أنها سرية بالطريقة1( تعامل أي معلومة يتلقاها الطرف المتعاقد، بموجب الفقرة
نفسها التي تعامل بها المعلومات التي يحصل عليها وفقاً للأنظمة الداخلية لذلك الطرف المتعاقد، ولا
يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط
أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه
الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز
لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام طرف متعاقد بما2( ) و1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين
يلي:
) أ
تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في ذلك الطرف أو في الطرف المتعاقد
الآخر.
) ب
تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في ذلك
الطرف أو في الطرف المتعاقد الآخر.
) ج
تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو
المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
إذا طلب طرف متعاقد معلومات بموجب هذه المادة، يستخدم الطرف المتعاقد الآخر إجراءاته
الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كان ذلك الطرف الآخر لا يحتاج
) من هذه المادة, 3( لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة به. وهذا الالتزام مُ قيد بما ورد في الفقرة
ولكن لا يُفسّ ر ذلك بأي حال على أنه يسمح لطرف متعاقد بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم
وجود مصلحة محلية لذلك الطرف فيها.
) من هذه المادة، على أنها تسمح لطرف متعاقد3( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
أن يمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مفوض
أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد