القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابتاً باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامه لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الابلاغ الأخير. :تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة  ) أ بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة: فيما يتعلق بضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة عن أية سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر ابريل للسنة الميلادية التالية للسنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.  ) ب بالنسبة للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.