القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أعضاء البعثات الحكومية ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الحكومية بما في ذلك البعثات القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.