الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
يتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:
)أ (
بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة:
مع مراعاة أحكام أنظمة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة المتعلقة بالسماح بالخصم من ضريبة
هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة للضريبة المسددة في دولة خارج هونج كونج المنطقة الإدارية
الخاصة (والتي يجب أن لا تؤثر على المبدأ العام لهذه المادة)، فإن الضريبة السعودية المسددة
بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ووفقًاً لهذه الاتفاقية، سواًءً مباشرًةً أو عن طريق الخصم،
فيما يتعلق بدخل متحقق لشخص مقيم في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة من مصادر في
المملكة العربية السعودية، يجب أن يسمح بها كخصم من ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية
الخاصة المستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل، شريطة أن لا يتجاوز مثل هذا الخصم مبلغ ضريبة
هونج كونغ المنطقة الإدارية الخاصة المحتسبة فيما يتعلق بذلك الدخل وفقًاً للأنظمة الضريبية
لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة.
)ب (
بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
أن - وفقًاً لأحكام هذه الاتفاقية- عندما يكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخًلاً يجوز
يخضع للضريبة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، تسمح المملكة العربية السعودية بالخصم
من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغًاً مساويًاً لمبلغ الضريبة المدفوعة في هونج كونج المنطقة
الإدارية الخاصة. مع ذلك يجب أن لا يتجاوز مثل هذا الخصم مقدار ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة
قبل الخصم الممنوح والمنسوب إلى مثل هذا الدخل المكتسب من هونج كونج المنطقة الإدارية
الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد