الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مباشرًةً قبل زيارته طرف متعاقد مقيمًاً - أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث والذي يكون
في الطرف المتعاقد الآخر والموجود في الطرف المتعاقد المذكور أوًلاً فقط لغرض التعليم أو عمل أبحاث
في مؤسسة تعليمية في الطرف المتعاقد المذكور أوًلاً، والمستلمة من ذلك الطرف أو من قسم إداري
أو سلطة محلية فيه فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف لمدة لا تتجاوز
.ًسنتين من تاريخ وصوله الأول للطرف المذكور أوًلا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد