الاتفاقية مع هونج كونج
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
التي يدفعها طرف متعاقد- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو القسم
أو السلطة تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.
) ب
مع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الطرف
المتعاقد الآخر فقط إذا أديت الخدمات في ذلك الطرف الآخر وكان الفرد مقيماً في ذلك الطرف
وكذلك:
بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة له الحق في السكن فيها وبالنسبة للمملكة
العربية السعودية هو أحد مواطنيها.
.أو لم يصبح مقيماً في ذلك الطرف المتعاقد الآخر فقط لغرض تأدية الخدمات
طرف- أو من أموال يوفرها-أي معاش تقاعد (بما فيه المبالغ المقطوعة) الذي يتم دفعه من قبل
متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو
القسم أو السلطة يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.
تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة و السادسة عشرة و السابعة عشرة و الثامنة عشرة من هذه
الاتفاقية على الرواتب، والأجور، ومعاشات التقاعد (بما فيها المبالغ المقطوعة) والمكافآت الأخرى
المشابهة فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل يزاوله طرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو
سلطاته المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد