الاتفاقية مع هونج كونج
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين
على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي
بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته - يكتسبه مقيم في طرف متعاقد
من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز إخضاعه - ًموسيقياً أو رياضيا
للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد السابعة
والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الطرف المتعاقد الذي
تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه الفنانون والأشخاص
الرياضيون المقيمون في طرف متعاقد من أنشطة يمارسونها في الطرف المتعاقد الآخر بموجب خطة
تبادل ثقافي بين حكومات الطرفين المتعاقدين تعفى من الضريبة في الطرف المتعاقد الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد