الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن
يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر :
) أ
إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الطرف المتعاقد الآخر لأداء أنشطته، في
تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر ، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب
إلى تلك القاعدة الثابتة.
) ب
أو إذا كان الشخص موجوداً في الطرف المتعاقد الآخر لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. 183( مجموعها عن
في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداه في ذلك الطرف الأخرى،
يجوز أن يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
تشمل عبارة ”الخدمات المهنية” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو
الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون
والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد