الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة
) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الطرف المتعاقد الآخر ، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف 6(
. المتعاقد الآخر
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة
يمتلكها مشروع تابع لطرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات
منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من طرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر لأداء خدمات
شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل
المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر .
،الأرباح المتحققة لمشروع تابع لطرف متعاقد من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي
أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة
فقط في ذلك الطرف المتعاقد.
الأرباح المتحققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية أسهم في شركة تستمد أكثر من خمسين
) من قيمة أصولها مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة تقع في الطرف %50( بالمائة
المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
) من هذه المادة، مقيمة في4( الأرباح من نقل ملكية أسهم شركة، خلاف تلك المذكورة في الفقرة
) أو أكثر %10( طرف متعاقد والمتحققة لمقيم في الطرف المتعاقد الآخر يمتلك نسبة عشرة بالمائة
من أسهم تلك الشركة يجوز أن تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد المذكور أولاً.
) من هذه5( ) و4( ) و3( ) و2( ) و1( الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات
المادة تخضع للضريبة فقط في الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه ناقل الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد