القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة الدخل الذي يحصل عليه مقيم في طرف متعاقد من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر. يكون لعبارة ”الممتلكات غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الطرف المتعاقد الذي فيه الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمحاجر والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. ) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة1( تطبق أحكام الفقرة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر. ،) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع3( ) و1( تطبق أيضاً أحكام الفقرتين وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.