القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الـمقيـم لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في طرف متعاقد” أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة ذلك الطرف للضريبة فيه بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. ) من هذه المادة مقيماً في كلا الطرفين المتعاقدين فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:  ) أ يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي يتوافر له سكن دائم به، فإن توافر له سكن دائم في كلا الطرفين المتعاقدين فيعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي تكون فيه علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”). ب )  إذا لم يكن ممكناً تحديد الطرف المتعاقد الذي فيه مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الطرفين المتعاقدين، فيعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي فيه سكنه المعتاد. جـ)  إذا كان له سكن معتاد في كلا الطرفين المتعاقدين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيمًاً فقط في الطرف المتعاقد الذي له فيه حق السكن (بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة) أو يكون مواطنًاً فيه (بالنسبة للمملكة العربية السعودية). د)  إذا كان له حق السكن في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة وكان أيضًاً مواطنًاً في المملكة العربية السعودية، أو لم يكن له حق السكن في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة ولم يكن مواطنًاً في المملكة العربية السعودية، تسوي السلطتان المختصتان في الطرفين المتعاقدين الموضوع بالاتفاق المشترك. ) من هذه المادة مقيماً في كلا الطرفين1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يعد شخص ما المتعاقدين فإنه يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مركز إدارته الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.