الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح ”هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة” أي منطقة تطبق فيها الأنظمة الضريبية
لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
) ب
يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية الذي يشمل كذلك
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
جـ) يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
د) يعني مصطلح ”السلطة المختصة”:
.بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، مفوض الإيرادات الداخلية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
هـ) تعني عبارتا ”طرف متعاقد” و ”الطرف المتعاقد الآخر” المملكة العربية السعودية أو هونج كونج
المنطقة الإدارية الخاصة بحسب ما يقتضيه سياق النص.
و) تعني عبارتا ”مشروع تابع لطرف متعاقد” و ”مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر” على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم بطرف متعاقد ومشروعًاً يباشره مقيم في الطرف المتعاقد الآخر.
ز) تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع للطرف المتعاقد، ما
عدا الحالات التي ُتُشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الطرف المتعاقد الآخر فقط.
:حـ) يعني مصطلح ”مواطن” بالنسبة للمملكة العربية السعودية
.أي فرد حائز على جنسية المملكة العربية السعودية
أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في المملكة العربية السعودية.
ط) يشمل مصطلح ”شخص” أي فرد أو أي شركة أو كيان ائتماني أو شركة تضامن أو أي كيان آخر
من الأشخاص.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل طرف متعاقد، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
نظام ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى
طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لذلك الطرف المتعاقد على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح
وفقاً للأنظمة الأخرى لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد