الاتفاقية مع هونج كونج
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل طرف متعاقد أو أقسامه الإدارية أو
سلطاته المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما
فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة،
الضرائب على إجمالي مبالغ الرواتب والأجور المدفوعة من قبل المشاريع، وكذلك الضرائب على زيادة
قيمة رأس المال.
- :الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي
) أ
بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة:
ضريبة الأرباح.
ضريبة الرواتب.
ضريبة الممتلكات.
سواء تم احتسابها بموجب ربط ذاتي أو لا.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة”).
) ب
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة السعودية”).
تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها يفرضها أي من الطرفين
المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وكذلك على
) من هذه المادة والتي قد يفرضها طرف متعاقد في 2( ) و1( أي ضرائب أخرى تقع ضمن الفقرات
المستقبل. وتبلغ كل سلطة مختصة في الطرفين المتعاقدين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري
أدخل في أنظمتها الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد