القانوني

الاتفاقية مع هونج كونج

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المنشأة الدائمة لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً. :تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بصفة خاصة  ) أ مركز إدارة.  ) ب فرع. جـ)  مكتب. د)  مصنع. هـ)  ورشة. و)  أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. :ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا  ) أ موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.  ) ب توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو يوماً خلال أي 183 لمشروع مرتبط به) في الطرف المتعاقد لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على مدة اثني عشر شهراً. :”على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة  ) أ استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط؛  ) ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛ جـ)  الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر؛ د)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛ هـ)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع. و)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة. خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة، إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين يعمل في طرف متعاقد نيابة عن مشروع تابع - ) من هذه المادة6( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة للطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الطرف المتعاقد المذكور أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:  ) أ لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في الطرف المتعاقد المذكور أولاً لإبرام العقود باسم ) من هذه المادة والتي 4( المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة،  ) ب أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الطرف المذكور أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع. لا يعد أن لمشروع طرف متعاقد منشأة دائمة في الطرف المتعاقد الآخر بسبب مزاولته للعمل في ذلك الطرف الآخر فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. إن كون شركة مقيمة في طرف متعاقد تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالطرف المتعاقد الآخر، أو تزاول عملاً في ذلك الطرف الآخر (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.