القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

في حالة ممارســـــة المكلف لنشـــــاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مســـــتقل مرخص لـه، أو نقـل الغـاز الطبيعي للغير في خط أنـابيـب مســـــتقـل مرخص لـه، فيجـب على المكلف مسا حسابات مستقلة مدققة لأو ه هذا النشاط، وتقديم إقرار ضريبي مستقل عنها، كما يجب على المكلف أن يقدم إلى مصــلحة الزكاة والدخل بياناً بإيراداته ومصــروفاته المشــتركة موزعة على مصتلف أو ه نشــاطه في مجال اســتثمار الغاز الطبيعي مصــدقاً من .محاسب قانوني مرخص له في المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.