القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير ك شــــرط مو ب للصضــــوع لضــــريبة الدخل المشــــار إليها في ( الفقرة (ب) من المادة الثانية والصمسين من النظام متى تم تصصيص ما نسبته30 ) على% .الأقل من طاقة خط الأنابيب لاستصدام الغير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.