الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير ك شــــرط مو ب للصضــــوع لضــــريبة الدخل المشــــار إليها في
( الفقرة (ب) من المادة الثانية والصمسين من النظام متى تم تصصيص ما نسبته30
) على%
.الأقل من طاقة خط الأنابيب لاستصدام الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد