الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
في حالة خضـوع المكلف بضـريبة اسـتثمار الغاز الطبيعي لتعليمات باية الزكاة المطبقة من
قبل المصلحة، فإنه يتعين على المكلف تقديم إقرار بالزكا ة المستحقة عليه للمصلحة عن كل
سـنة، إضـافة إلى إقراره الضـريبي وفقاً لأحكام النظام، وسـداد الزكاة المسـتحقة عليه، وفي
حالة زيادة الضـــريبة عن الزكاة، فعليه ســـداد فر الضـــريبة بعد حســـم الزكاة التي ســـبق أن
.سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة للسنة / السنوات السابقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد