القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يتعين على المكلف بضـــريبة اســـتثمار الغاز الطبيعي الاحتفات بدفاتره وســجلاته المحاســـبية طوال المدد المحددة نظاماً، على ألا يقل ذلا عن مدة الاتفاقية.أو العقد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.