الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يمن المكلف بناءً على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل، وشهادة أخرى بتسديد ضريبة
استثمار الغاز الطبيعي متضمنة ااشارة إلى ما تم سداده كضريبة دخل، ورقم وتاريخ الشهادة
.الصادرة عنها
المادة الرابعة والخمسون29
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي
.الأحكام الأخرى الواردة في النظام واللائحة
التسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد