الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تصــدر المصــلحة نماذج ااقرارات الضــريبية الضــرورية وأي بيانات أو إيضــاحات تســاعد
،المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة ااقرار الضــــريبي وتقديمه للمصــــلحة
وعلى المكلف التقيـد بـاســـــتصـدام النمـاذج المحـددة، ويجوز لـه اســـــتصـدام نمـاذج
.مستصر ة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة
يجـب على المكلف تقـديم ااقرار ومرفقـاتـه بعـد تعبئـة كـافـة حقولـه خلال الفترة
المحددة نظاماً، وعليه اافصــــاح عن ميع إيراداته المتحققة خلال فترة ااقرار، ويعد
ااقرار مقدماً في تاريخ استلامه بمو ب إشعار رسمي من قبل المصلحة أو أي هة
.أخرى مصولة بذلا
ينطبق ذلا على شـــــركات الأشـــــصاغ عند تقديم إقرار المعلومات، وكذلا على
إقرارات التوقف عن النشـــــاط لجميع المكلفين، وعند انتهاء الموع د النظامي لتقديم
ااقرار خلال اا ازة الرســمية، يكون ااقرار مقبولاً إذا ســلم وتم الســداد بمو به في
.أول يوم عمل يلي اا ازة
يقع عبء إثبات صـــحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصـــروفات وأي بيانات
أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صـــــحة ما ورد في إقراره، يجوز
للمصـلحة، إضـافة إلى تطبيق أي زاءات نظامية أخرى، عدم إ ازة المصـروف الذي لا
يتم إثبات صــحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لو هة نظر المصــلحة
.في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة
بالنســبة لحالات التوق ًف عن النشــاط يقدم ااقرار والســداد بمو به خلال ســتين يوما
.من تاريخ التوقف عن النشاط
بالنسبة لشركات الأشصاغ يجب تقديم إقرار المعلومات خلال ستين يوماً من انتهاء
الســـنة المالية للشـــركة، وفي حالة و ود شـــريا موصـــي أو أكثر، فعلى الشـــركة أن
تقدم إقراراً ضــريبياً ب ًمقدار الضــريبة المســتحقة على حصــة الشــركاء الموصــين وفقا
.للقواعد المطبقة على شركات الأموال
يجب أن يشـهد محاسـب قانوني على صـحة ما اشـتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز
:دخله الصاضع للضريبة قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي، خصوصاً ما يلي
أ-
أن معلومات ااقرار .مستصر ة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها
ب-
.أن ااقرار أ عد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي
على كل شــــصص يعهد إليه بمســــ ولية تصــــفية شــــركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو
إعسار، أن يشعر المصلحة خطياً ببدء إ راءات التصفية، وتقديم ااقرارات الضريبية في
مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد المصلحة بنسصة من القوائم المالية
النهائية (الحسـاب الصتامي للتصـفية)، وتسـديد المبالغ الضـريبية المسـتحقة للمصـلحة
في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء التصفية، وفي حالة التصلف عن ذلا يعد
مس ولاً عن سداد تلا ا لمبالغ بالتضامن مع المكلف الأصلي إذا ثبت توفرها والتقصير
.في توريدها
على المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار
ًالغاز الطبيعي معاً، تقديم إقرار ضريبي واحد للوعاءين الضريبين معا ،
ًبحيث يتضمن بيانا
بتفاصيل كل من
الوعاءين الضريبين ومقدار الضريبة المستحقة على كل وعاء.
حق المصلحة في المعلومات
المادة الثامنة والخمسون31
للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً للحصول على المعلومات التي
تحتا ها لأمرا تطبيق هذا النظام، سواءً عن المكلف نفسه أو للحصول على
معلو مات عن مكلف آخر، أو لأمرا الوفاء بالتزاماتها بمو ب الاتفاقيات الضريبية
( النافذة. وتفر مرامة مالية مقدارها3000
) ثلاثة آلاف ريال على من امتنع عن
التعاون مع موظف الهيئة المصتص في تمكينه من إتمام عملية الفحص أو تمكينه
من أداء عمله ومزاولته لصلاحياته، كما يح ق للهيئة الاستعانة بالأ هزة التنفيذية
.المصتصة الزام الشصص الطبيعي أو الاعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة
تم إضاقة هيه الباري مدجب قرار وزير المالية2568
وتاريخ12
1440هـ
ادل هيه المااي الاراريد الدزارييد رقم1776
وتاريخ18
هـ ورقم1727
وتاريخ25
هـ
وفي حالة عدم تعاون المكلف في تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، يحق لها
ًاستكمال إ راءاتها المتعلقة بالربط على المكلف أو نحوه حسب ما تراه وفقا
.للمعلومات المتوفرة لديها
يجب على أي شصص، طبيعي أو اعتباري، سواءً كان مكلفاً أو مير مكلف، بما في ذلا
الجهات ال صيرية والأوقاف والم سسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد
:الهيئة بالآتي
أ-
بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام الضريبي وأحكام
الاتفاقيات الضريبية التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو الوفاء بالتزاماتها بمو ب
الاتفاقية الضريبية النافذة.
ب-
بالمعلومات الأساسية عن ميع العقود ( باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن
مائة ألف ريال ) التي تبرم مع أي شصص من القطاع الصاغ ، وأي تعديلات تطرأ
على تلا العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، كما أن
على تلا الجهات إخطار الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب ، وما
يترتب لكل من طرفي العقد من حقو لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلا
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ، ويحق للهيئة طلب نسصة من العقد ، ويكون
كل من يصل بهذا الالتزام مس ولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتو بة
عل.ى العقد أو أي مرامات مترتبة عليه
في حالة عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات والنماذج المطلوبة لأمرا تطبيق
أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق بهذا الشأن العقوبات
الواردة باللائحة الصاصة بمعالجة عدم اافصاح عن المعلومات للأمر ا الضريبية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم706
وتاريخ30
.هـ
يعد مدراء اادارات المالية ومدراء إدارات المشاريع في المصال الحكومية
والم سسات العامة مس ولين عن إخطار الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود
المبرمة مع القطاع الصاغ في الموعد المحدد با( لفقرة2
ب) من هذه المادة، ويطبق
.بحق من لم يلتزم بذلا العقوبات الواردة بالأنظمة ذات العلاقة
إجراءات الفحص والربط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد